استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


عليها
وإنما لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، أو في عدة منه
في حج التطوع، يدل على ذلك:


(1125)4 ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبدالله البرقي
عمن ذكره عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبدالله
(ع) عن المطلقة تحج في عدتها قال: إن كانت صرورة تحج في عدتها، وإن
كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها.


ويدل على
أنه لا طاعة للزوج عليها في حجة الاسلام.


(1126)5 ما
رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن علا عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر
(ع) قال: سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج فأبى أن يأذن
لها في الحج فغاب
زوجها فهل لها أن تحج؟ قال: لا طاعة له عليها في حجة
الاسلام.




[ أبواب
الزيادات ]


[217 باب من مات ولم يخلف ...إلا مقدار
نفقة الحج ولم يحج حجة الاسلام ]




(1127)1 موسى
بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن
معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: من مات ولم
يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج
فورثته أحق بما ترك، وإن شاؤا حجوا عنه وإن شاؤا
أكلوا.


(1128)2 فأما
ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل أوصى أن يحج
عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما
قال: يحج عنه من بعض المواقيت الذي وقت رسول الله
صلى الله عليه وآله من قرب.



- 1125 -
التهذيب ج 1 ص 562.


- 1126 -
التهذيب ج 1 ص 561 الكافى ج 1 ص 243 بتفاوت في المتن
والسند.


- 1127 -
التهذيب ج 1 ص 563.


- 1128 -
التهذيب ج 1 ص 562 الكافى ج 1 ص 250.


/ 341