بعد الزيادة على النصف من الطواف فانها تبني عليه،
ومتى كان أقل من ذلك تستأنف الطواف.(1121)14 وأما
ما رواه موسى بن (القاسم) عن عبدالرحمن عن حماد بن
عيسى عن حريز
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن امرأة
طافت ثلاثة أشواط
أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال: تحفظ مكانها إذا طهرت
طافت واعتدت بما
مضى.فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على طواف النافلة لانا قد بينا
أنه يجوز البناء عليه وإن كان أقل من النصف، وكذلك
في الرجل إذا أحدثفحكمه حكم الحائض.على
السواء.
[216 باب
المطلقة هل تحج في عدتها أم لا ]
(1122)1 موسى
بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: قال
أبوعبدالله (ع)
لا تحج المطلقة في عدتها.(1123)2 عنه عن
عبدالرحمن عن صفوان عن أبي هلال عن أبي عبدالله (ع) قال: في التي يموت
عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي
تطلق لان الله
تعالى يقول: (ولا يخرجن) إلا أن يكون طلقت في سفر.(1124)3 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا
عن محمد بن مسلم
عن أحدهما (ع) قال: المطلقة تحج في عدتها.فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على حجة الاسلام لان حجة
الاسلام لا طاعة للزوج
- 1121 -
التهذيب ج 1 ص 560 الفقيه ص 188.- 1122 - 1123 -
1124 - التهذيب ج 1 ص 562 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 196.