استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




له الزكاة،
وصاحبها على الحد الذي يجب عليه الزكاة احتسب به
منها، وإن تغير احدهما عن صفته لم يحتسب بذلك، ولو
كان التقديم ائزا على كل حال لما وجب عليه الاعادة
إذا أيسر المعطى عند حلول الوقت، والذي يدل على ما
قلناه ما: (98) 7 رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن
ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن الاحول عن أبي عبدالله
(ع) في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس
السنة قال: يعيد المعطي الزكاة.


(99) 8 محمد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير
عن الاحول عن أبي عبدالله (ع) مثل ذلك.




16 - باب
اعطاء الزكاة للولد والقرابة


(100) 1 محمد
بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن علي بن الحكم عن عبدالله بن عتبة عن اسحاق بن
عمار عن أبي الحسن موسى (ع) قال قلت له: لي قرابة أنفق
على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان (1)
الزكاة افأعطيهم منها؟ قال: أمستحقون لها؟ قلت:
نعم، قال: هم أفضل من غيرهم إعطهم قلت: فمن ذا الذي
يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليه؟
قال: ابوك وامك، قلت: ابي وامي قال: الوالدان والولد.


(101) 2 عنه عن
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن
عبدالرحمن بن الحجاج



(1) ابان
الشئ بالكسر والتشديد وقته يقال كل الفواكه في
إبانها اي في وقتها.


* - 98 -
التهذيب ج 1 ص 361 الكافى ج 1 ص 154 باختلاف في السند
الفقيه ص 118.


- 99 -
التهذيب ج 1 ص 361 الكافى ج 1 ص 154.


- 100 - 101 -
التهذيب ج 1 ص 364 الكافى ج 1 ص 6 15.


/ 341