استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


يدل على ما
قلناه من الاستحباب:


(1107)2 ما رواه أحمد بن محمد بن
عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن
المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها؟ قال: كان
أبوجعفر (ع) يقول زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى (ع) يقول
صلاة الصبح من يوم التروية فقلت: جعلت فداك عامة مواليك يدخلون
يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال:
زوال الشمس، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال: لا
إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت: فهي على إحرامها
أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال: لا وهي على إحرامها،
فقلت: فعليها هدي؟ قال: لا إلا أن تحب أن تتطوع ثم
قال: أما نحن فإذا
رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة.




[215 باب
المرأة الحائضة متى تفوت متعتها]




قد بينا
فيما تقدم أنه إنما تفوت المتعة إذا غلب على ظن
الانسان إن أخر الخروج عن الوقت الذي هو فيه فاته
الموقف وذلك عام في النساء والرجال وأنه متى غلب
على ظنه أنه يلحق الناس بعرفات إذا قضى ما عليه من
مناسك العمرة فقد تمت عمرته وشرحنا ذلك شرحا كافيا،
ويؤكد ذلك ههنا في أمر الحائض:


(1108)1 ما
رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن الحسين
بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن بعض
أصحابه عن أبي
بصير قال: قلت لابي عبدالله(ع) تجئ متمتعة فتطمث قبل
أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال: إن كانت
تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق
الناس فلتفعل.



- 1107 - 1108 -
التهذيب ج 1 ص 558 واخرج الاخير الكليني في الكافى ج 1
ص 288.


/ 341