ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن بن سعيد
عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن
يحيى وعلي بن النعمان عن يعقوب ابن شعيب قال: قلت لابي
عبدالله(ع) المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز
والحرير والديباج فقال: نعم لا بأس به وتلبس
الخلخالين والمسك (1).فلا ينافي
الخبر الاول لان الوجه أن نحمله على الحرير الذي لا
يكون محضا بأن يكون خالطه قطن أو كتان او خز خالص والكراهية
في الخبر الاول تناولت الحرير المحض، يدل على ذلك:(1101)3 ما
رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد ابن محمد أو غيره عن داود بن الحصين عن أبي
عبدالله قال: سألته عما يحل للمرأة أن تلبس وهي
محرمة؟ قال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع
والحرير، قلت: تلبس الخز؟ قال: نعم، قلت: فإن سداه
ابريسم وهو حرير قال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس.
[213 باب
كراهية لبس الحلى للمرأة في حال الاحرام ]
(1102)1 محمد
بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور
بن العباس
عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن أبي الحسن
(ع) قال: لا
تلبس المحرمة حليا ولا بأس بالعلم في الثوب.(1103)2 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن
أبي حمزة
(1) المسك
بفتحتين: اسورة من ذبل أو عاج، والذبل كفلس شئ
كالعاج وقيل عظم ظهر السلحفات البحريه.* - 1100 -
التهذيب ج 1 ص 467.- 1101 - 1102 -
التهذيب ج 1 ص 467 الكافى ج 1 ص 260.- 1103 -
التهذيب ج 1 ص 467.