استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


قابل إن
انصرفوا إلى بلادهم لان هذا إنما يلزمه الرجوع في
القابل لانه لم يطف بالبيت ولم يسع بين الصفا
والمروة فيخرج من إحرامه فلما رجع إلى بلده قبل ذلك
لزمه العود في العام المقبل ليطوف ويسعى ثم يحل بعد
ذلك ولم يجب عليه الرجوع لاداء الحج ثانيا وهذا بين
بحمد الله، والوجه الآخر: أن يكونا مختصين بمن اشترط في حال
الاحرام فإنه إذا كان كذلك لم يلزمه الحج من قابل،
وإن لم يكن اشترط لزمه ذلك، يدل على هذا المعنى:


(1098)5 ما
رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن ضريس
بن أعين قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل خرج متمتعا
بالعمرة إلى
الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال: يقيم على
إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة ويطوف ويسعى بين
الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء، وقال: هذا لمن
اشترط على ربه عند إحرامه فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل.




[ أبواب ما
يختص النساء من المناسك ]


[212 باب أن المرأة المحرمة
...
لا ينبغي
أن تلبس الحرير المحض ]




(1099)1 محمد
بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار
عن صفوان عن
الحلبي عن عيص بن القاسم قال: قال أبوعبدالله (ع)
المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير
والقفازين (1).



(1) القفاز
مثل تفاح شئ تتخذه النساء ويحشى بقطن يغطى كفى
المرأة واصابعها وزاد بعضهم وله ازرار على
الساعدين كالذى يلبسه حامل البازى وتسميه العامة
الكفوف.


- 1098 -
التهذيب ج 1 ص 531.


- 1099 -
التهذيب ج 1 ص 467 بزيادة في آخره الكافى ج 1 ص 260.


/ 341