استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

واجبة وليس
كل من نسيها قضاها جمعة، وإنما يلزمه فرض آخر
ونظائر ذلك كثيرة وكذلك أيضا الحائض لا يلزمها قضاء
الصلاة ولا يدل ذلك على أن الصلاة ليست بواجبة،
فأما ما تضمن خبر عمار الساباطي من أنه واجب عقيب كل
صلاة فريضة ونافلة فالوجه فيما يتعلق بالنافلة أن
نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب،
يدل على ذلك:

(1072) 5 ما
رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن صفوان بن
يحيى عن داود ابن فرقد قال: قال أبوعبدالله (ع)
التكبير في كل فريضة وليس في النافلة تكبير أيام
التشريق.


[ 207 باب
وقت النفر الاول ]


(1073) 1 محمد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن صفوان عن معاوية بن
عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا اردت أن تنفر في
يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، وإن تأخرت
إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الآخير فلا
عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده.

(1074) 2 عنه
عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن داود بن النعمان عن أبي أيوب قال: قلت لابي
عبدالله (ع) إنا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة
النفر حين سألته فأي ساعة ننفر؟ فقال لي: أما اليوم
الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر
وأما اليوم الثالث فإذا أبيضت الشمس فانفر على كتاب
الله عزوجل.

- 1072 - 1073 -
التهذيب ج 1 ص 524 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1
ص 307 وهو صدر حديث.

- 1074 -
التهذيب ج 1 ص 524.

/ 341