[206 باب أن
التكبير أيام التشريق عقيب الصلوات المفروضات فرض
واجب ]
(1068) 1 محمد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قول
الله عزوجل: (واذكروا الله في أيام معدودات) فقال:
التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر (1) ومن أقام
بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر.(1069) 2 حماد
عن حريز عن زرارة قال: قلت أبي جعفر (ع) التكبير أيام
التشريق في دبر الصلوات؟ فقال: التكبير بمنى في دبر
خمس عشرة صلاة وفي سائر الامصار في دبر عشر صلوات
فأول التكبير في دبر صلاة الظهر من يوم النحر وساق
الحديث.(1070) 3 محمد
بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن
عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى
الساباطي عن أبي عبدالله (ع) قال: التكبير واجب في
دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق.(1071) 4 فأما
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن
عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي
عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل ينسى أن يكبر في
أيام التشريق قال: إن نسي حتى قام من موضعه فليس
عليه شئ.فلا يدل
على نفي الوجوب على ما قلناه لانه إنما تمضن إسقاط
الاعادة لمن نسي وليس كل شئ لا تجب فيه الاعادة دل
على أنه ليس بواجب، لان صلاة الجمعة
(1) في
الكافى والتهذيب زيادة بعد هذا (من يوم النحر إلى
صلاة الفجر من يوم الثالث وفى الامصار عشر صلوات
فاذا نفر بعد الاولى امسك اهل الامصار).* - 1068 - 1069 -
التهذيب ج 1 ص 523 الكافى ج 1 ص 306.- 1070 - 1071 -
التهذيب ج 1 ص 523.