استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فالوجه في
هذين الخبرين أن نحملهما على الاستحباب دون الفرض
والايجاب، يدل على ذلك:


(1028) 4 ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن
أبي عبدالله (ع) انه قال: في رجل كان متمتعا فوقف
بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال: لا يغطي رأسه حتى
يطوف بالبيت وبالصفا والمروة فإن أبي (ع) كان يكره
ذلك وينهى عنه، فقلنا له إن كان فعل فقال: ما أرى
عليه شيئا وإن لم يفعل كان أحب إلي.




[199 باب أنه
إذا طاف طواف الزيارة حل له كل شئ إلا النساء ]




وقد بينا
في البابين الاولين أن من طاف طواف الزيارة حل له كل
شئ إلا النساء، فمن ذلك رواية منصور بن حازم
المفصلة والاخبار التي رويناها أن من حلق فقد حل له
كل شئ إلا النساء والطيب، يدل أيضا على ذلك لانه إذا
حل له قبل الطواف فبعد الطواف أولى.


(1029) 1 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال:
كتبت إلى أبي الحسن الرضا(ع) هل يجوز للمحرم المتمتع
أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال: لا.


فالوجه في
هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.



/ 341