لانه يحل له استعمال كل شئ عند حلق الرأس إلا النساء
فقط، وإنما لا يحل استعمال الطيب عند ذلك للمتمتع
دون غيره، والذي يدل على هذا التفصيل:(1024) 7 ما
رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن محمد بن حمران
قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الحاج غير المتمتع يوم
النحر ما يحل له؟ قال: كل شئ إلا النساء، وعن
المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: كل شئ إلا النساء
والطيب.
[198 باب أنه
إذا حلق حل له لبس الثياب ]
قد مضى طرف
من الاخبار التي تدل على ذلك في الباب الاول، ويزيد
ذلك بيانا:(1025) 1 ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا قال:
قلت لابي عبدالله (ع) إني حلقت رأسي وذبحت وأنا
متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس
شيئا من الطيب، قلت: وألبس القميص وأتقنع؟ قال: نعم،
قلت: قبل أن أطوف بالبيت؟ قال: نعم.(1026) 2 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تمتع
بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح
وحلق أيغطي رأسه؟ فقال: لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا
والمروة، قيل له فإن كان فعل؟ قال: ما أرى عليه شيئا.(1027) 3 وعنه
عن صفوان عن معاوية بن عمار عن إدريس القمي قال: قلت
لابي عبدالله (ع) ان مولى لنا تمتع فلما حلق لبس
الثياب قبل أن يزور بالبيت فقال: بئس ما صنع، قلت:
أعليه شئ؟ قال: لا، قلت: فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى
بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة فقال:
بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ؟ قال: لا.
- 1024 - 1025 -
1026 - 1027 - التهذيب ج 1 ص 517.