استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المتمتع
لانه يحل له استعمال كل شئ عند حلق الرأس إلا النساء
فقط، وإنما لا يحل استعمال الطيب عند ذلك للمتمتع
دون غيره، والذي يدل على هذا التفصيل:

(1024) 7 ما
رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن محمد بن حمران
قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الحاج غير المتمتع يوم
النحر ما يحل له؟ قال: كل شئ إلا النساء، وعن
المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: كل شئ إلا النساء
والطيب.


[198 باب أنه
إذا حلق حل له لبس الثياب ]


قد مضى طرف
من الاخبار التي تدل على ذلك في الباب الاول، ويزيد
ذلك بيانا:

(1025) 1 ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا قال:
قلت لابي عبدالله (ع) إني حلقت رأسي وذبحت وأنا
متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس
شيئا من الطيب، قلت: وألبس القميص وأتقنع؟ قال: نعم،
قلت: قبل أن أطوف بالبيت؟ قال: نعم.

(1026) 2 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تمتع
بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح
وحلق أيغطي رأسه؟ فقال: لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا
والمروة، قيل له فإن كان فعل؟ قال: ما أرى عليه شيئا.

(1027) 3 وعنه
عن صفوان عن معاوية بن عمار عن إدريس القمي قال: قلت
لابي عبدالله (ع) ان مولى لنا تمتع فلما حلق لبس
الثياب قبل أن يزور بالبيت فقال: بئس ما صنع، قلت:
أعليه شئ؟ قال: لا، قلت: فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى
بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة فقال:
بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ؟ قال: لا.

- 1024 - 1025 -
1026 - 1027 - التهذيب ج 1 ص 517.

/ 341