[ أبواب الحلق ] - استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فلا ينافي
ما قدمناه من الاخبار في أن هذه الثلاثة أيام آخرها
يوم عرفة، لان تلك الاخبار محمولة على الفضل وهذا
الخبر محمول على الرخصة لمن يخاف ألا يتمكن من ذلك،
ولا تنافي بينها على هذا الوجه.






[ أبواب
الحلق ]



[195 باب أنه لا يجوز الحلق قبل الذبح ]






(1006) 1 موسى
بن القاسم عن علي (ع) قال: لا يحلق رأسه ولا يزور حتى
يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء.



(1007) 2 محمد
بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن
أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا اشتريت أضحيتك
وقمطتها وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله فإن
أحببت أن تحلق فاحلق.



(1008) 3 فأما
ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لابي جعفر
الثاني (ع) جعلت فداك، إن رجلا من أصحابنا رمى
الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح فقال: إن رسول
الله صلى الله عليه وآله لما كان يوم النحر أتاه
طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول الله ذبحنا من
قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح فلم يبق شئ مما
ينبغي أن يقدموه إلا أخروه ولا شئ مما ينبغي أن
يؤخروه إلا قدموه فقال رسول الله صلى الله عليه
وآله: حرج لا حرج.



فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك ساهيا أو نسايا،
وإنما لا يجوز فعل ذلك على طريق العمد، يدل على ذلك:





- 1006 -
التهذيب ج 1 ص 514.



- 1007 -
التهذيب ج 1 ص 513 الكافى ج 1 ص 302 بتفاوت في المتن
والسند.



- 1008 -
التهذيب ج 1 ص 514 الكافى ج 1 ص 303.


/ 341