استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فلا ينافي
الرواية الاولى لان قوله (ع): لا يفرق بين الثلاثة هو
المعمول عليه، لانا قد قدمنا أنها تصام متتابعة،
وقوله والسبعة لا يفرق بينها على وجه الاستحباب
والندب، وقوله: ولا يجمع بين الثلاثة والسبعة جميعا
الوجه فيه هو أن صوم الثلاثة الايام لازم في الحج
وسبعة إذا رجع إلى أهله فكيف يجمع بينهما فأما من
فاته الثلاثة الايام في الحج حتى رجع إلى أهله جاز
له الجمع بينها وبين السبعة على ما قدمناه.




[194 باب
جواز صوم الثلاثة الايام في السفر ]




(1000) 1
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار
قال: حدثني عبد صالح (ع) وقد سألته عن المتمتع ليس له
أضحية وفاته الصوم حتى يخرج وليس له مقام؟ قال: يصوم
ثلاثة أيام في الطريق إن شاء وإن شاء صام عشرة في
أهله.


(1001) 2 سعد
بن عبدالله عن الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن
سالم عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان عن
عبدالله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا
عبدالله (ع) عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال: يصوم
ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يقم
عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام
إذا رجع إلى أهله.


قال محمد
بن الحسن: لا ينافي هذان الخبران خبر رفاعة الذي
أوردناه في الباب الاول من قوله يصوم وهو مسافر
لانه لم يوجب الصوم في السفر لا غير، وإنما قصد إلى
بيان جواز صوم هذه الايام في السفر ردا على من امتنع
منه ولم يجوز صيامها في السفر، والذي يزيد ما
ذكرناه بيانا من أنه أراد التخيير في ذلك:


(1002) 3 ما
رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن
فضالة بن أيوب



- 1000 - 1001 -
1002 - التهذيب ج 1 ص 513.


/ 341