استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(990) 8 وما
رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران
الحلبي قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن رجل نسي أن يصوم
الثلاثة الايام التي كانت على المتمتع إذا لم يجد
الهدي حتى يقدم أهله قال: يبعث بدم.

فلا تنافي
بين هذين الخبرين وبين الخبر الذي قدمناه عن ابن
مسكان عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: إذا لم يقم عليه
أصحابه ولم يقدر أن يصوم في الطريق صام عشرة أيام
إذا قدم أهله، لان ذلك محمول على من قدم أهله قبل
انقضاء ذي الحجة فجاز له صوم العشرة أيام فإذا
انقضى ذو الحجة فليس له إلا الدم حسب ما تضمنه
الخبران.


[192 باب من
صام يوم التروية ويوم عرفة ...هل يجوز له
أن يضيف إليهما يوما آخر بعد انقضاء أيام التشريق
أم لا ]


(991) 1 موسى
بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مفضل بن صالح عن
عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله (ع) فيمن صام
يوم التروية ويوم عرفة قال: يجزيه أن يصوم يوما آخر.

(992) 2 عنه عن
النخعى عن صفوان عن يحيى الازرق عن أبي الحسن (ع)
قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له
هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة؟ قال: يصوم يوما آخر
بعد أيام التشريق.

(993) 3 فأما
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن
محمد بن عبدالحميد عن علي بن الفضل الواسطي قال:
سمعته يقول إذا صام المتمتع يومين

- 990 -
التهذيب ج 1 ص 513 الفقيه ص 207.

- 991 - 992 -
التهذيب ج 1 ص 512 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 207.

- 993 -
التهذيب ج 1 ص 512.

/ 341