استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




13 - باب
الزكاة في مال اليتيم الصامت اذا اتجر به


(83) 1 محمد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
مرار عن يونس عن سعيد السمان قال: سمعت أبا عبدالله
(ع) يقول: ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن
اتجر به فالربح لليتيم، وإن وضع فعلى الذي يتجر به.


(84) 2 عنه عن
أحمد بن إدريس عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن
يحيى عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبدالله
(ع) أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟
قال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة قلت:
فإن لم تجب (1) عليهم الصلاة قال: إذا اتجر به فزكاة.


(85) 3 سعد عن
محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالحميد عن محمد بن
الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن صبية صغار
لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل على مالهم زكاة؟
فقال: لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به فإذا عمل به
وجبت الزكاة، فإما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه.


(86) 4 محمد
بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن
إسحاق ابن عمار عن أبي العطارد الخياط قال: قلت لابي
عبدالله (ع) مال اليتيم يكون عندي فأتجر به فقال: إذا
حركته فعليك زكاته، قلت فاني أحركه ثمانية أشهر
وأدعه أربعة أشهر قال: عليك زكاة.


قال محمد
بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من قوله (ع) إذا حركته
فعليك زكاته فالوجه فيه أن عليك إخراج زكاته وتولي
ذلك عن اليتيم دون أن يكون ذلك في ماله، والذي يدل
على ذلك ما رواه.



(1) في ب وج
والمطبوعة (فما لم تجب).


* - 83 - 84 - 85 -
86 - التهذيب ج 1 ص 356 واخرج الاول والاخير الكلينى في
الكافى ج 1 ص 153.


/ 341