استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ولا من
قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق به.

(980) 2
الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية بن عمار
قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الاهاب (1) فقال: تصدق به
أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ولا تعط الجزارين
وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تعطى
جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمر أن يتصدق
بها.

(981) 3 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وأحمد بن محمد عن
حماد جميعا عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع) قال:
سألته عن الهدي أيخرج شئ منه عن الحرم؟ فقال: فالجلد
والسنام والشئ ينتفع به قلت: إنه بلغنا عن أبيك أنه
قال: لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال: بلى يخرج
بالشئ ينتفع به، وزاد فيه أحمد ولا يخرج منه شئ من
اللحم من الحرم.

فلا ينافي
ما قدمناه من الاخبار لانه ليس في الخبر إباحة ذلك
على كل حال، ويجوز أن يكون إنما أباحه (ع) لمن يتصدق
بثمنه، يدل على ذلك:

(982) 4 ما
رواه موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام قال: سألته عن جلود الاضاحي هل
يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال: لا يصلح أن
يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها.


[191 باب من
لم يجد الهدي وأراد الصوم ]


(983) 1
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن ابن سنان
وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبدالله (ع)
قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا؟ فليصم ثلاثة
أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى

(1) الاهاب:
الجلد قبل أن يدبغ.

* - 980 - 981 - 982
- 983 - التهذيب ج 1 ص 511.

/ 341