استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من ماله إن
شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها.


[186 باب من
ضل هديه فوجدها غيره فذبحها ]


(963) 1 سعد بن
عبدالله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن
يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن
حازم عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل يضل هديه
فيجده رجل آخر فينحره قال: إن كان نحره بمنى فقد
أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى
لم يجز عن صاحبه.

(964) 2 فأما
ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن
أحمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن
أحدهما (ع) في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها رجل
فعرفها، قال هذه بدنتي ضلت مني بالامس وشهد له
رجلان بذلك فقال: له لحمها ولا تجزي عن واحد منهما،
ثم قال: ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا
عرفت.

فلا ينافي
الخبر الاول لانه إنما جاز على صاحبه على ما تضمنه
الخبر الاول إذا كان الذي وجدها نحرها عن صاحبها
والخبر الاخير يتضمن من نحرها عن نفسه وادعاها له
فلم تجز عن الاول وإنما يستبيح اللحم لمكان
الشاهدين على ظاهر الحكم.


[187 باب
الهدي المضمون هل يجوز أن يؤكل منه أم لا ]


(965) 1 محمد
بن يعقوب عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس
عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل أهدى
هديا فانكسر قال: إن كان مضمونا والمضمون ما كان في
يمين يعني نذرا أو جزاء فعليه فداؤه، قلت

- 963 -
التهذيب ج 1 ص 509 وهو صدر حديث، الكافى ج 1 ص 301 الفقيه
ص 205.

- 964 -
التهذيب ج 1 ص 509 الكافى ج 1 ص 301.

- 965 -
التهذيب ج 1 ص 510 الكافى ج 1 ص 302.

/ 341