استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وفضالة بن
أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال:
سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض
وانفقأت عينه أو انكسر فبلغ المنحر وهو حي فقال:
يذبحه وقد أجزأ عنه.

ويحتمل أن
يكون المراد به من لا يقدر على البدل لان من هذه
حاله فهو معذور فأما مع التمكن فلابد من البدل، يدل
على ذلك:

(960) 6 ما
رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن
عبدالجبار عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل اشترى هديا لتمتعه فأتى
به منزله وربطه فأنحل وهلك هل يجزيه أو يعيد؟ قال:
لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه.


[185 باب من
ضل هديه فاشترى بدله ثم وجد الاول ]


(961) 1
الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت
أبا عبدالله (ع) عن رجل اشترى كبشا فضل منه؟ قال:
يشتري مكانه آخر قلت فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد
الاول؟ قال: إن كانا جميعا قائمين فليذبح الاول
وليبيع الاخير وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الاول
معه.

قال محمد
بن الحسن: إنما يجب عليه ذبح الاول إذا ذبح الاخير
إذا كان قد اشعر الاول، فأما إذا لم يكن قد أشعره
فلا يلزمه ذلك، يدل على ذلك:

(962) 2 ما
رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يشتري
البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها
حتى يأتي فينحر ويجد هديه؟ قال: إن لم يكن أشعرها
فهي

- 960 - 961 -
التهذيب ج 1 ص 508 الكافى ج 1 ص 301 الفقيه ص 205.

- 962 -
التهذيب ج 1 ص 509.

/ 341