أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال:
سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض
وانفقأت عينه أو انكسر فبلغ المنحر وهو حي فقال:
يذبحه وقد أجزأ عنه.ويحتمل أن
يكون المراد به من لا يقدر على البدل لان من هذه
حاله فهو معذور فأما مع التمكن فلابد من البدل، يدل
على ذلك:(960) 6 ما
رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن
عبدالجبار عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل اشترى هديا لتمتعه فأتى
به منزله وربطه فأنحل وهلك هل يجزيه أو يعيد؟ قال:
لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه.
[185 باب من
ضل هديه فاشترى بدله ثم وجد الاول ]
(961) 1
الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت
أبا عبدالله (ع) عن رجل اشترى كبشا فضل منه؟ قال:
يشتري مكانه آخر قلت فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد
الاول؟ قال: إن كانا جميعا قائمين فليذبح الاول
وليبيع الاخير وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الاول
معه.قال محمد
بن الحسن: إنما يجب عليه ذبح الاول إذا ذبح الاخير
إذا كان قد اشعر الاول، فأما إذا لم يكن قد أشعره
فلا يلزمه ذلك، يدل على ذلك:(962) 2 ما
رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يشتري
البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها
حتى يأتي فينحر ويجد هديه؟ قال: إن لم يكن أشعرها
فهي
- 960 - 961 -
التهذيب ج 1 ص 508 الكافى ج 1 ص 301 الفقيه ص 205.- 962 -
التهذيب ج 1 ص 509.