استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فالكلام
على هذه الاخبار مع اختلاف ألفاظها وتنافي معانيها
من وجهين، أحدهما: أنه ليس في شئ منها أنه يجزي عن
سبعة وعن خمسة وعن سبعين على حسب اختلاف ألفاظها في
الهدي الواجب أو التطوع فإذا لم يكن فيها صريح بذلك
حملناها على أن المراد بها ما ليس بواجب دون ما هو
فرض واجب لان الواجب لا يجزي فيه إلا واحد عن واحد
حسب ما ذكرناه أولا، والذي يدل على هذا التأويل:

(950) 11 ما
رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن النفر
تجزيهم البقرة؟ قال: أما في الهدي فلا وأما في
الاضحية فنعم.

والوجه
الآخر: أن يكون ذلك إنما ساغ في حال الضرورة دون
الاختيار وقد مضى في تضاعيف هذه الاخبار ما يدل على
ذلك، ويزيده بيانا:

(951) 12 ما
رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن
عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج
قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن قوم غلت عليهم الاضاحي
وهم متمتعون وهم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحد رفقة
اجتمعوا في مسيرهم ومضر بهم واحد ألهم أن يذبحوا
بقرة؟ فقال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة.


[183 باب من
اشترى هديا فوجد به عيبا ]


(952) 1 علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر أنه سأله عن الرجل يشتري
الاضحية العوراء فلم يعلم بعورها إلا بعد شرائها هل
تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا
يجزي ناقصا.

- 950 -
التهذيب ج 1 ص 506 الفقيه ص 204.

- 951 -
التهذيب ج 1 ص 506 الكافى ج 1 ص 301.

- 952 -
التهذيب ج 1 ص 507 الفقيه ص 204.

/ 341