استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




12 - باب
المال الغائب والدين اذا رجع إلى صاحبه ...
هل يجب
عليه الزكاة أم لا حتى يحول عليه الحول


(79) 1 سعد بن
عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار
قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام الدين عليه
زكاة؟ فقال: لا حتى يقبضه قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟
قال: لا حتى يحول عليه الحول في يديه.


(80) 2 عنه عن
أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لابي
الحسن الرضا (ع) الرجل يكون له الوديعة والدين فلا
يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قال:
يأخذهما ثم يحول عليه الحول ويزكي فأما:


(81) 3 ما رواه
علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن الحسن
بن الجهم عن عبدالله بن بكير عمن روى عن أبي عبدالله
(ع) أنه قال: في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه
قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج فاذا خرج زكاه لعام
واحد، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه
الزكاة لكل ما مر به من السنين.


(82) 4 محمد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يغيب
عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال كم
يزكيه؟ قال: سنة واحدة.


فالوجه في
هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون
الفرض والايجاب لان الفرض إنما يتعلق به إذا حال
عليه الحول بعد عوده إليه.



- 79 - 80 -
التهذيب ج 1 ص 358.


- 81 -
التهذيب ج 1 ص 357.


- 82 -
التهذيب ج 1 ص 357 الكافى ج 1 ص 146.


/ 341