[182 باب
العدد الذي تجزي عنهم البدنة أو البقرة بمنى ]
(940) 1 موسى
بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: تجزي البقرة
والبدنة في الامصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن
واحد.(941) 2
الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما (ع) قال: لا تجوز البدنة والبقرة إلا
عن واحد بمنى.(942) 3 فأما
ما رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن
معاوية بن عمار عن أبي عبدالله(ع) قال تجزي البقرة
عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان (1) واحد.(943) 4
الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال:
سألت أبا عبدالله (ع) عن البقرة يضحى بها قال: تجزي
عن سبعة.(944) 5 وروى
سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن
وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال:
البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل
بيت واحد ومن غيرهم.(945) 6 عنه عن
أبي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن
إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبدالله عن أبيه عن علي
(عل) قال: البقرة والجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت
واحد، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين، والجزور
تجزي عن عشرة متفرقين.
(1) الخوان:
بالضم والكسر ما يوضع عليه الطعام ليؤكل.* - 940 - 941 - 942
- التهذيب ج 1 ص 505.- 943 - 944 -
التهذيب ج 1 ص 506 الفقيه ص 204.- 945 -
التهذيب ج 1 ص 506.