استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صومه ولا
يجوز ذلك بمنى إلا بعد ثلاثة أيام، والذي يدل على
ذلك:

(935) 6 ما
رواه محمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد عن سيف بن
عميرة عن منصور ابن حازم عن أبي عبدالله (ع) قال:
سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم
لم يصم حتى تمضي الثلاثة الايام والنحر بالامصار
يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد.


[181 باب أنه
لا يضحي إلا بما قد عرف به ]


(936) 1
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير
عن أبي عبدالله (ع) قال: لا يضحي إلا بما قد عرف به.

(937) 2 محمد
بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر قال: سئل عن الخصي أيضحي به قال: إن كنتم
تريدون اللحم فدونكم وقال: لا يضحي إلا بما قد عرف
به.

(938) 3 فأما
ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن
سنان عن عبدالله ابن مسكان عن سعيد بن يسار قال:
سألت أبا عبدالله (ع) عمن اشترى شاة ولم يعرف بها؟
قال: لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف بها.

فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على أنه لم يعرف بها المشتري
وذكر البائع أنه عرف بها فإنه يصدقه في ذلك ويجزيه،
يدل على ذلك:

(939) 4 ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال:
قلت لابي عبدالله (ع) إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا
ندري عرف بها أم لا؟ فقال: انهم لا يكذبون لا عليك ضح
بها.

- 935 -
التهذيب ج 1 ص 504 الفقيه ص 203.

- 936 - 937 - 938 -
التهذيب ج 1 ص 505 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 204.

- 939 -
التهذيب ج 1 ص 505.

/ 341