استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


[180 باب
أيام النحر والذبح ]


(930) 1 سعد بن
عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم
البجلي وأبي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي عن علي
بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن
الاضحى كم هو بمنى؟ فقال: أربعة أيام، وسألته عن
الاضحى في غير منى؟ فقال: ثلاثة أيام قلت: فما تقول
في رجل مسافر قدم بعد الاضحى بيومين أله أن يضحي في
اليوم الثالث؟ قال: نعم.

(931) 2 عنه عن
أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن
مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله (ع)
قال: سألته عن الاضحى بمنى؟ فقال: أربعة أيام، وعن
الاضحى في سائر البلدان؟ فقال: الاضحى ثلاثة أيام.

(932) 3 أحمد
بن محمد بن عيسى عن محمد بن غياث عن جعفر عن أبيه (ع)
عن علي (ع) قال: الاضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها.

(933) 4 فأما
ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن كليب
الاسدي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن النحر فقال: أما
بمنى فثلاثة أيام وأما في البلدان فيوم واحد.

(934) 5 عنه عن
علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد
بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال الاضحى يومان بعد يوم
النحر بمنى ويوم واحد بالامصار.

فالوجه في
هذين الخبرين أن نحملهما على أن أيام النحر لا يجوز
فيها الصوم بمنى ثلاثة أيام وفي سائر البلدان يوم
واحد لان ما بعد النحر في سائر الامصار يجوز

- 930 - 931 -
التهذيب ج 1 ص 504 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 203
بزيادة فيه.

- 932 -
التهذيب ج 1 ص 504.

- 933 - 934 -
التهذيب ج 1 ص 504 الكافى ج 1 ص 299 واخرج الاول الصدوق
في الفقيه ص 203.

/ 341