استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن الحر،
فمن هذا الوجه كان مثل الحر لا من حيث وجوب الهدي
عليه أولا، والثاني: أن يكون محمولا على من كان
مملوكا فأعتق قبل أن يفوته أحد الموقفين فإنه يلزمه
الهدي لانه لحق الحج وهو حر فوجب عليه ما يجب على
الحر على ما تقدم القول فيه، والثالث: أن المولى إذا
لم يأمر عبده بالصوم إلى النفر الاخير فإنه يلزمه
أن يذبح عنه ولا يجزيه الصوم، يدل على ذلك:

(927) 5 ما
رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبي
إبراهيم (ع) قال: سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته
فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه أفله
أن يصوم بعد النفر؟ وقد ذهبت الايام التي قال الله
تعالى؟ فقال: ألا كنت أمرته أن يفرد الحج؟ قلت: طلبت
الخير فقال: كما طلبت الخير فاذهب واذبح عنه شاة
سمينة وكان ذلك يوم النفر الاخير.


[179 باب
الموضع الذي يذبح فيه الهدي الواجب]


(928) 1 محمد
بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن أبي
عبدالله (ع) في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال: إن
كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، وإن كان ليس
بواجب فلينحره بمكة إن شاء وإن كان أشعره وقلده فلا
ينحره إلا يوم الاضحى.

(929) 2 فأما
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي
عبدالله (ع) إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في
منزلك بمكة فقال: إن مكة كلها منحر.

فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على الهدي الذي ليس بواجب فإن
ذلك جائز أن يذبحه بمكة على ما فصل في الخبر الاول.

- 927 -
التهذيب ج 1 ص 504 الكافى ج 1 ص 249.

- 928 - 929 -
التهذيب ج 1 ص 504 الكافى ج 1 ص 299.

/ 341