استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثلاثة أيام
فأما السبعة أيام فلا يجب على وليه القضاء عنه
ويستحب له أن يقضي عنه الكل.


[178 باب
المملوك يتمتع بإذن مولاه هل يلزم المولى هدي أم لا
]


(923) 1
الحسين بن سعيد عن علي بن فضال عن أبي بكير عن الحسن
العطار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل أمر مملوكه
أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه أن يذبح عنه؟ قال:
لا لان الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على
شئ).

(924) 2 عنه
عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا
الحسن عليه السلام فقلت أمرت مملوكي أن يتمتع؟
فقال: إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصم.

(925) 3 سعد بن
عبدالله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج قال: سأل رجل أبا عبدالله (ع) عن رجل أمر مملوكه
أن يتمتع؟ قال: فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه.

(926) 4 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا
عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سئل عن المتمتع كم
يجزيه؟ قال: شاة وسألته عن المتمتع المملوك؟ فقال:
عليه مثل ما على الحر إما أضحية وإما صوم.

فالوجه في
هذا الخبر أحد أشياء، أحدها: أن يكون ذلك إخبارا عن
مساواته الحر في كمية ما يجب عليه وإن كان الذي يلزم
المملوك على جهة التخيير على صاحبه، لانه إن شاء
أهدى عنه وإن شاء أمره بالصوم ويكون إذا أمره
بالصوم يلزمه من الصوم مثل ما يلزم الحر من صيام
عشرة أيام ولا يجري ذلك مجرى الظهار الذي يلزمه فيه
نصف ما يلزم الحر، وكذلك إذا أراد الذبح عنه لزمه أن
يهدي عنه مثل ما يهدي

- 923 - 924 - 925 -
926 - التهذيب ج 1 ص 503.

/ 341