استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


عن متمتع
صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى
قال: أجزأه صيامه.


(920) 5 فأما
ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا
عبدالله (ع) عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا
فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا
فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى
أهله؟ قال: يشتري هديا فينحره؟ ويكون صيامه الذي
صامه نافلة له.


فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب والندب
لان من أصاب ثمن الهدي بعد أن يصام ثلاثة أيام فهو
بالخيار إن شاء صام بقية ما عليه وإن شاء ذبح الهدي
والهدي أفضل.




[177 باب منمات ولم يكن له هدي لمتعته
يجب على وليه أن يصوم
عنه أم لا ]




(921) 1 محمد
بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: من
مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.


(922) 2 فأما
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع)
أنه سئل عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له
هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع
إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام أعلى وليه أن
يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء.


فلا ينافي
الخبر الاول لان الامر بقضاء الصيام في الخبر الاول
إنما توجه إلى



- 920 -
التهذيب ج 1 ص 457 الكافي ج 1 ص 304.


- 921 - 922 -
التهذيب ج 1 ص 457 الكافى ج 1 ص 304 واخرج الاول الصدوق
في الفقيه ص 206.


/ 341