استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[176 باب من
لم يجد الهدي ووجد الثمن ]




(916) 1 محمد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
عن حريز عن أبي عبدالله (ع) في متمتع يجد الثمن ولا
يجد الغنم قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من
يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فإن مضى ذو الحجة
أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.


(917) 2 أحمد
بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن النضر
بن قرواش قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تمتع
بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه
وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له
أن يصنع؟ قال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن
كان يريد المضي إلى أهله وليذبح في ذي الحجة فقلت:
فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة
نسكا وأصابه بعد ذلك قال: لا يذبحه عنه إلا في ذي
الحجة ولو أخره إلى قابل.


(918) 3 فأما
ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالكريم عن
أبي بصير عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل تمتع فلم
يجد ما يهدي به حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة
أيذبح ويصوم؟ قال: بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت.


فلا ينافي
ما قلناه لان المعنى في هذا الخبر من لم يجد الهدي
ولا ثمنه وصام ثلاثة أيام ثم وجد ثمن الهدي فعليه أن
يصوم ما بقي عليه تمام العشرة أيام، وليس يجب عليه
الهدي، يدل على ذلك:


(919) 4 ما
رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن الحسين ابن سعيد عن عبدالله بن يحيى عن حماد
بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (ع)



- 916 - 917 -
التهذيب ج 1 ص 457 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص
304.


- 918 - 919 -
التهذيب ج 1 ص 457 الكافي ج 1 ص 304.



/ 341