استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



(909) 3 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن
أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن على بن مهزيار
عمن حدثه عن حماد بن ثمان عن جميل بن دراج عن أبي
عبدالله (ع) قال: ينبغي للامام أن يقف يجمع حتى تطلع
الشمس وسائر الناس إن شاؤا عجلوا وإن شاؤا أخروا.


فالوجه في هذا الخبر رفع الحرج عمن
فعل ذلك والخبران الاولان محمولان على ضرب من
الاستحباب.




[174 باب رمي
الجمار على غير طهر ]




(910) 1 محمد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن
الغسل إذا رمي الجمار فقال: ربما فعلت وأما السنة
فلا ولكن من الحر والعرق.


(911) 2 عنه عن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
العلا عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن
الجمار فقال: لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر.


(912) 3 - 3
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن
جعفر عن أبي غسان حميد بن مسعود قال: سألت أبا
عبدالله (ع) عن رمي الجمار على غير طهر قال: الجمار
عندنا مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بينهما على
غير طهر لم يضرك والطهر أحب إلي فلا تدعه وأنت تقدر
عليه.


فالوجه في
هذا الخبر الجواز والخبر الاول محمول على الفضل
والاستحباب.



- 909 -
التهذيب ج 1 ص 501.


- 910 -
التهذيب ج 1 ص 503 الكافى ج 1 ص 279.


- 911 -
التهذيب ج 1 ص 503 الكافى ج 1 ص 298.


- 912 -
التهذيب ج 1 ص 503.



/ 341