ابن محمد
عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما (ع) قال: أي امرأة ورجل
خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم
الجمرة، وذكر الحديث إلى آخره.
(905) 4 عنه عن
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) قال: لا بأس أن
يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.
(906) 5 عنه عن
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع)، قال:
رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان
أن يفيضوا بليل ويرموا الجمار بليل وأن يصلوا
الغداة في منازلهم، وإن خفن الحيض مضين إلى مكة
ووكان من يضحي عنهن.
[173 باب الوقت الذي يستحب فيه
الافاضة من جمع ]
(907) 1 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن موسى بن
القاسم عن معاوية بن حكيم قال: سألت أبا إبراهيم (ع)
أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ فقال: قبل أن تطلع
الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي قلت: فإن مكثنا حتى
تطلع الشمس؟ قال: ليس به بأس.
(908) 2 محمد بن يعقوب عن أبي علي
الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن
عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) أي ساعة أحب إليك أن
نفيض من جمع؟ فقال: قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب
الساعات إلي قلت: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ فقال:
ليس به بأس.
- 905 - التهذيب ج 1 ص 502 الكافى ج 1 ص 295.
- 906 - التهذيب ج 1 ص 502 الكافى ج 1 ص 296.
- 907 - 908 - التهذيب ج 1 ص 501 الكافى ج 1 ص
294.