استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(109) 3 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
عبدالرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال: صليت خلف
أبي عبدالله (ع) المغرب بالمزدلفة فقام: فصلى المغرب
ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ثم صليت
خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع
ركعات.

فلا تنافي
بين الفعلين ولا بينه وبين الاخبار الاولة لان
الاخبار الاولة محمولة على الندب والاستحباب دون
الفرض والايجاب وهذا الفعل محمول على الجواز.


[172 باب
الافاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر ]


(902) 1 محمد
بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن
محبوب عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبدالله (ع) في رجل
وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس؟ قال:
إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان أفاض قبل طلوع
الفجر فعليه دم شاة.

(903) 2 فأما
ما رواه سعد بن عبد اللله عن أحمد بن محمد عن الحسين
بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وغيره
عن أبي عبدالله (ع) أنه قال في التقدم من منى إلى
عرفات قبل طلوع الشمس: لا بأس به، والتقدم من
المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في
منازلهم بمنى لا بأس.

فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على صاحب الاعذار من المريض
والنساء والحائض وغير ذلك من وجوه الاعذار، فأما مع
زوال العذر فلا يجوز على حسب حال ما قدمناه يدل على
ذلك:

(904) 3 ما
رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد

- 901 -
التهذيب ج 1 ص 500.

- 902 -
التهذيب ج 1 ص 501 الكافى ج 1 ص 295 الفقيه ص 201 بسنده عن
أبى ابراهيم.

- 903 -
التهذيب ج 1 ص 501.

- 904 -
التهذيب ج 1 ص 502 الكافى ج 1 ص 295.

/ 341