استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فالوجه في
هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.

(858) 4 فأما
ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي
عمير عن جميل ابن دراج عن أبي عبدالله (ع) في الرجل
يخرج إلى نجد في الحاجة قال: يدخل مكة بغير إحرام.

فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على من خرج وعاد في ذلك الشهر
فانه لا يلزمه الاحرام، فأما من دخلها ابتداء أو
رجع إليها بعد انقضاء الشهر فإن عليه الاحرام، يدل
على هذا التفصيل:

(859) 5 ما
رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن
البختري وأبان ابن عثمان عن رجل عن أبي عبد ا لله (ع)
في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال: إن رجع في
الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، وإن دخل في غيره
دخل بإحرام.


[166 باب
الوقت الذى يلحق الانسان فيه المتعة ]


(860) 1 موسى
بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبدالله عليه السلام قال: المتمتع يطوف بالبيت
ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى.

(861) 2 محمد
بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا
عبدالله (ع) عن المتعة متى تكون؟ قال: يتمتع ما ظن
أنه يدرك الناس بمنى.

(862) 3 سعد بن
عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن
محمد

858 - 859 -
التهذيب ج 1 ص 493.

- 860 - 861 -
التهذيب ج 1 ص 495 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1
ص 287.

- 862 -
التهذيب ج 1 ص 495.

/ 341