استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حملناه على
من طاف وسعى للحج فانه لا يجوز له أن يطأ النساء
ويكون هذا التأويل أولى لان قوله(ع) في الخبر على
جهة التعليل لان عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة،
يدل على ذلك أن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج لا
يجب فيها طواف النساء وإنما يجب طواف النساء في
العمرة المفردة والحج، يدل على ذلك:

(854) 6 ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى قال: كتب
أبوالقاسم مخلد بن موسى الرازي يسئله عن العمرة
المبتولة هل يجب على صاحبها طواف النساء؟ وعن
العمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب أما العمرة
المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي
يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.


[165 باب أنه
هل يجوز دخول مكة بغير إحرام أم لا ]


(855) 1 سعد بن
عبدالله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن عاصم بن حميد قال: قلت لابي عبدالله (ع) أيدخل
الحرم أحد إلا محرما؟ قال: لا إلا مريض أو مبطون.

(856) 2 عنه عن
أحمد بن عيسى عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن
حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) هل يدخل
الرجل الحرم بغير إحرام؟ فقال: لا إلا أن يكون مريضا
أو به بطن.

(857) 3 فأما
ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي
عمير عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل به
بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا؟ فقال: لا يدخلها إلا
محرما، قال: وقال إن الحطابة والمجتلبة أتواالنبي
صلى الله عليه وآله سألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا.

- 854 -
التهذيب ج 1 ص 492 الكافى ج 1 ص 312.

- 855 - 856 -
التهذيب ج 1 ص 484 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 187.

- 857 -
التهذيب ج 1 ص 493.

/ 341