استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أهل
بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل الحج قال: يستغفر الله
ولا شئ عليه وتمت عمرته.

فلا ينافي
الخبر الاول لان قوله لا شئ عليه محمول على أنه ليس
عليه شئ من العقاب وقد تمت عمرته.

(846) 3 فأما
ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن إسحاق بن عمار
عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: المتمتع إذا طاف
وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له
متعة.

فهذا الخبر
محمول على من فعل ذلك متعمدا فأما إذا فعله ناسيا
فلا تبطل عمرته حسب ما تضمنه الخبر الاول، ويزيد
ذلك بيانا:

(847) 4 ما
رواه محمد بن يعقوب عن أبي الاشعري عن محمد بن
عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج
قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل تمتع بالعمرة إلى
الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن
يقصر حتى خرج إلى عرفات قال: لا بأس به يبني على
العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره.

(848) 5
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة عن
معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل أهل
بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج فقال: يستغفر
الله ولا شئ عليه وتمت عمرته.


[164 باب من
أحل من إحرام المتعة هل يجوز له مواقعة النساء أم لا
]


(849) 1 محمد
بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون
قال: قدم أبوالحسن (ع) متمتعا

- 846 -
التهذيب ج 1 ص 491.

- 847 - 848 -
التهذيب ج 1 ص 491 الكافى ج 1 ص 286 وفى الاخير بسند آخر.

- 849 -
التهذيب ج 1 ص 492 الكافى ج 1 ص 287 الفقيه ص 188.

/ 341