[161 باب
السعي بغير وضوء ]
(837) 1 سعد بن
عبدالله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبدالحميد عن
أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي
عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا
والمروة على غير وضوء فقال: لا بأس.
(838) 2 موسى
بن القاسم عن صفوان بن ابن أبي عمير عن رفاعة بن
موسى قال: قلت لابي عبدالله (ع) أشهد شيئا من المناسك
وأنا على غير وضوء؟ قال: نعم إلا الطواف بالبيت فإن
فيه صلاة.
(839) 3 فأما
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن فضال قال: قال أبوالحسن (ع): لا تطف ولا
تسع إلا بوضوء.
فالوجه في
هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون إنما نهى عن
الجمع بينهما لانا قد بينا أن الطواف لا يجوز بغير
وضوء، ولم يعن انفراد السعي من الطواف بغير وضوء،
والوجه الآخر: أن يكون محمولا على الندب والاستحباب
لان السعي على وضوء أفضل على كل حال، يدل على ذلك:
(840) 4 ما
رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد ابن محمد عن حماد بن عثمان عن يحيى
الازرق عن أبي الحسن (ع) قال: قلت له الرجل يسعى بين
الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول أيتم
سعيه بغير وضوء؟ قال: لا بأس ولو أتم نسكه بوضوء كان
أحب إلي.
(841) 5 موسى
بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي
عبدالله (ع) قال: لا بأس أن تقضي المناسك كلها على
غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة والوضوء أفضل على
كل حال.
- 837 - 838 - 839 -
التهذيب ج 1 ص 490 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1
ص 286 بتفاوت يسير.
- 840 -
التهذيب ج 1 ص 490 الكافى ج 1 ص 286 الفقيه ص 191.
- 841 -
التهذيب ج 1 ص 490 الفقيه ص 191.