استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




ذلك لكان
محمولا على ضرب من الاستحباب.




11 - باب ان
الزكاة انما تجب بعد إخراج مؤنة السلطان


(70) 1 محمد
بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي بصير
ومحمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) انهما قالا: له هذه
الارض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: كل أرض
دفعها إليك سلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج
الله منها الذي يقاطعك عليه وليس على جميع ما أخرج
الله منها العشر إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك
بعد مقاسمته لك.


(71) 2 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن
رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل له
الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها العشر؟ قال: لا



(72)
3 سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن علي بن فضال عن أبي
كهمش عن أبي عبدالله (ع) قال: من أخذ منه السلطان
الخراج فلا زكاة عليه.


وما جرى
مجرى هذين الخبرين الذي يتضمن نفي الزكاة عما يأخذ
السلطان منه الخراج.


فالوجه
فيها أن نحملها على أنه لا زكاة عليه عن جميع ما
يخرج من الارض وإن كان يلزمه فيما بقي في يده إذا
بلغ الحد الذي فيه الزكاة وقد فصل ذلك في الرواية
التي قدمناها عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ويزيد ذلك
بيانا:


(73) 4 ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن
صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: ذكرنا
له



- 70 -
التهذيب ج 1 ص 358 الكافي ج 1 ص 144.


- 71 - 72 -
التهذيب ج 1 ص 359.


- 73 -
التهذيب ج 1 ص 359 الكافى ج 1 ص 144.


/ 341