استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلا ينافي
ما ذكرناه ولان هذه الرواية موقوفة غير مسندة إلى
أحد من الائمة (عل) وإذا لم تكن مسندة لم يجب العمل
بها، لانه يجوز أن يكون ذلك مذهبا ليونس اختاره على
بعض آرائه كما اختار مذاهب كثيرة لا يلزمنا المصير
إليها لقيام الدلالة على فسادها.


[155 باب من
نسى طواف النساء حتى يرجع إلى أهله]


(807) 1
الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار
عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل نسي طواف
النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال: لا تحل له النساء
حتى يزور البيت فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره،
فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه وإن نسي
الجمار فليسا سواء، إن الرمية سنة والطواف فريضة.

(808) 2 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية
بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل نسي طواف
النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال: يرسل فيطاف عنه فإن
توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه.

فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على من لا يقدر على الرجوع فانه
يجوز له أن يأمر من يطوف عنه، فأما من يتمكن من ذلك
فانه يلزمه الرجوع على ما تضمنه الخبر الاول يدل
على ذلك:

(809) 3 ما
رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن عمير عن معاوية بن
عمار عن أبي عبدالله (ع) في رجل نسي طواف النساء حتى
أتى الكوفة قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت،
قلت فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه.

- 807 - 808 - 809 -
التهذيب ج 1 ص 519.

/ 341