استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وطواف
النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى،
وكذلك لا بأس لمن خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى
مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا
كان خائفا.

فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على المضطر الذي لا يقدر على
الرجوع إلى مكة، حسب ما ذكره في الخبر، وذلك غير
مناف للخبر الاول لانه محمول على حال الاختيار.


[153 باب
تقديم طواف النساء على السعي ]


(799) 1 محمد
بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره
قال: قلت لابي الحسن(ع) جعلت فداك متمتع زار البيت
فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال: لا
يكون السعي إلا قبل طواف النساء فقلت: عليه شئ فقال:
لا يكون سعي إلا قبل طواف النساء.

(800) 2 فأما
ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن العباس
بن معروف والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق
بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي (ع)
قال: سألته عن الرجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل
أن يسعى بين الصفا والمروة؟ فقال: لا يضره يطوف بين
الصفا والمروة وقد فرغ من حجه.

فلا ينافي
الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على من فعل ذلك
متعمدا.


[ 154 باب أن
طواف النساء واجب في العمرة المبتولة ]


(801) 1 محمد
بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي عمير عن
إسماعيل بن رياح قال: سالت أبا الحسن (ع) عن مفرد
العمرة عليه طواف النساء؟ قال: نعم.

(802) 2 محمد
بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
إسماعيل عن إبراهيم

- 799 - 800 -
التهذيب ج 1 ص 484 واخرج الاخير الكلينى في الكافي ج 1
ص 305.

والصدوق في
الفقيه ص 189.

- 801 - 802 -
التهذيب ج 1 ص 519 الكافى ج 1 ص 312.

/ 341