يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل المتمتع يهل
بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه
إلى منى؟ قال: لا بأس به.فلا ينافي
الخبر الاول لانه محمول على الشيخ الكبير والخائف
والمرأة التي تخاف الحيض، فأما مع زوال ذلك أجمع
فلا يجوز على حال، يدل على ذلك:(795) 3 ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسماعيل بن عبدالخالق
قال: سمعت أبا عبدالله (ع)، يقول: لا بأس أن يعجل
الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج
قبل أن يخرجوا إلى منى.(796) 4 عنه عن
أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن
يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (ع) عن
المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض
يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى؟ فقال: نعم من كان
هكذا يعجل.
[152 باب
تقديم طواف النساء قبل أن يأتي منى]
(797) 1 محمد
بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار
عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي
الحسن (ع) المفرد بالحج إذا طاف بالبيت والصفا
والمروة أيعجل طواف النساء؟ قال: لا إنما طواف
النساء بعد ما يأتي منى.(898) 2 فأما
ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن
عيسى عن الحسن بن علي عن أبيه قال: سمعت أبا عبد
الحسن الاول (ع) يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحج
- 795 -
التهذيب ج 1 ص 484 الكافي ج 1 ص 291.- 796 - 797 -
التهذيب ج 1 ص 484 الكافى ج 1 ص 291.- 798 -
التهذيب ج 1 ص 484.