[150 باب من
يطوف بالبيت أيجوز له أن يؤخر السعي إلى وقت آخر ]
(790) 1 موسى
بن القاسم عن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن أبي
عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقدم مكة
وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى
أن يبرد فقال: لا بأس به وربما فعلته قال: وربما
رأيته يؤخر السعي إلى الليل.(791) 2 عنه عن
صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما
عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر
الطواف بين الصفا والمروة؟ قال: نعم.(792) 3 فأما
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن صفوان عن العلا بن رزين قال: سألته عن رجل
طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة
إلى غد؟ قال: لا.فلا ينافي
الخبرين الاولين لان الرخصة في الخبرين إنما وردت
في تأخير السعي ساعة أو ساعتين فأما أن يؤخره إلى
الغد فلا يجوز حسب ما تضمنه الخبر الاخير.
[151 باب
تقديم المتمتع طواف الحج قبل أن يأتي منى ]
(793) 1 محمد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال:
قلت رجل كان متمتعا فأهل بالحج فقال: لا يطوف بالبيت
حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير
علة فلا يعتد بذلك الطواف.(794) 2 فأما
ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن عبدالرحمن بن
الحجاج عن
- 790 -
التهذيب ج 1 ص 483 الكافى ج 1 ص 281 الفقيه ص 191.- 791 - 792 -
التهذيب ج 1 ص 483 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1
ص 281 والصدوق في الفقيه ص 191.- 793 -
التهذيب ج 1 ص 484 الكافى ج 1 ص 291.- 794 -
التهذيب ج 1 ص 484.