استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أبا الحسن
موسى (ع) عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة
ثم اعتل علة لا يقدر فيها على تمام طوافه قال: إذا
طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم
طوافه، فإن كان طاف ثلاثة اشواط وكان لا يقدر على
التمام فإن هذا مما غلب الله عليه، فلا بأس أن يؤخره
يوما أو يومين، فإن كانت العافية وقدر على الطواف
طاف اسبوعا، فإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا
ويصلي عنه وقد خرج من إحرامه وفي رمي الجمار مثل
ذلك: وفي رواية محمد بن يعقوب ويصلي هو.


[148 باب
الكلام في حال الطواف أو إنشاد الشعر]


(784) 1 أحمد
بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه
الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن
الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة
أو غير الفريضة أيستقيم ذلك؟ قال: لا بأس به والشعر
ما كان لا بأس به مثله.

(785) 2 فأما
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران عن محمد بن
عبدالحميد عن محمد بن فضيل أنه سأل محمد بن علي
الرضا (ع) فقال له: سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال: صل ثم
عد فأتم سعيك، وطواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه
إلا بالدعاء وذكر الله وقراءة القرآن، قال:
والنافلة يلقى الرجل أخاه ويسلم عليه ويحدثه بالشئ
من أمر الآخرة والدنيا قال: لا بأس به.

فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض
والايجاب

- 784 -
التهذيب ج 1 ص 483.

- 785 -
التهذيب ج 1 ص 483 الفقيه ص 193 وذكر صدر الحديث.

/ 341