استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقلت: لا
والله ما لي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن ارو لي ما
أدين الله عزوجل به قال: لا تقرن بين اسبوعين ولكن
كلما طفت اسبوعا فصل ركعتين، وأما النافلة فربما
قرنت الثلاثة والاربعة فنظرت إليه فقال: إني مع
هؤلاء.

(760) 4 أحمد
بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن
يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألناه عن
القران في الطواف بين أسبوعين والثلاثة قال: لا
إنما هو اسبوع وركعتان، وقال: كان أبي يطوف مع محمد
بن إبراهيم فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية.

(761) 5 عنه عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل رجل أبا الحسن (ع)
عن رجل يطوف الاسابيع جميعا فيقرن فقال: لا الاسبوع
وركعتان وإنما قرن أبوالحسن (ع) لانه كان يطوف مع
محمد بن إبراهيم لحال التقية.

فلا تنافي
بين هذه الاخبار والاخبار الاولة لان الوجه فيها
أحد شيئين، أحدهما أن تكون الاولة محمولة على الفضل
والاستحباب والاخبار الاخيرة على الجواز دون
الفضل، والوجه الثاني: أن تكون هذه الاخبار إنما
كره فيها القران في طواف الفريضة دون طواف النافلة،
وقد فصل ذلك في الروايتين الاولتين في أول الباب من
قوله إنما يكره الجمع بين الطوافين في الفريضة وأما
في النافلة فلا بأس.


[145 باب من
طاف على غير طهر]


(762) 1 محمد
بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
بن محمد عن حنان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته
عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعتد بذلك الطواف؟ قال:
لا.

- 760 -
التهذيب ج 1 ص 479.

- 761 - 762 -
التهذيب ج 1 ص 479 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1
ص 281.

/ 341