استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلا ينافي
الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على أنه شك فيما
دون السبعة لان من كان كذلك لم يكن له طريق إلى
استيفاء سبعة أشواط على اليقين والخبر الاول يكون
فيمن قد استوفى سبعة أشواط وتحققها وأنما شك فيما
زاد عليها فلم يلتفت إلى ذلك الشك، والذي يكشف عما
ذكرناه:

(756) 3 ما
رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل طاف بالبيت
طواف الفريضة فلم يدر سبعة طاف أو ثمانية؟ فقال: أما
السبع فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل
ركعتين.


[144 باب
القران بين الاسابيع في الطواف ]


(757) 1 محمد
بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد
بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن
مسكان عن زرارة قال: قال أبوعبدالله عليه السلام
إنما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين
في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس.

(758) 2 عنه عن
أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن
الوليد عن عمر ابن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله (ع)
يقول إنما يكره القرآن في الفريضة فأما في النافلة
فلا والله ما به بأس.

(759) 3 - فأما
ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت
أبا الحسن (ع) عن الرجل يطوف يقرن بين اسبوعين فقال:
إن شئت رويت لك عن أهل المدينة؟ قال:

- 756 - 757 -
التهذيب ج 1 ص 479 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1
ص 281 والصدوق في الفقيه ص 191.

- 758 -
التهذيب ج 1 ص 479 الكافى ج 1 ص 281.

- 759 -
التهذيب ج 1 ص 479 الكافى ج 1 ص 281 وفيه مكة بدل المدينة.

/ 341