استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سبعة وبنى
على واحد وأضاف إليه ستة ثم صلى الركعتين خلف
المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي
بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام
الاول.

(753) 8 فأما
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبي كهمش قال: سألت أبا
عبدالله (ع) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال: إن
كان ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه فإن
لم يذكر حتى يبلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع
ركعات.

فلا ينافي
الخبر الاول الذي قدمناه عن عبدالله بن سنان من
قوله من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم
أربعة عشر شوطا لان ذلك الخبر مجمل وهذا الخبر مفصل
والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل على ما تقدم القول
فيه.


[143 باب من
شك فلم يدر سبعة طاف أم ثمانية]


(754) 1 موسى
بن القاسم عن علي الجرمي عنهما (1) عن ابن مسكان عن
الحلبي عن أبي عبدالله(ع) قال: قلت له رجل طاف فلم
يدر سبعا طاف أو ثمانيا؟ قال: يصلي ركعتين.

(755) 2 فأما
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل شك في طواف الفريضة
قال: يعيد كلما شك قلت: جعلت فداك شك في طواف النافلة
قال: يبني على الاقل.

(1) المراد
بهما محمد بن أبى حمزة ودرست وقد سبق انه روى عنهما
كما في حديث 3 - من باب 131.

* - 753 -
التهذيب ج 1 ص 478 الكافى ج 1 ص 280 وذكر صدر الحديث.

- 754 - 755 -
التهذيب ج 1 ص 479 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1
ص 280.

/ 341