استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن جعفر عن
أبيه (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا
يستلم إلا الركن الاسود واليماني ويقبلهما ويضع
خده عليهما ورأيت أبي يفعله.

(745) 3 عنه عن
ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن أبي عبدالله (ع) قال:
كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين
يستلمان ولا يستلم هذان؟ فقلت إن رسول الله صلى
الله عليه وآله استلم هذين ولم يعرض لهذين فلا تعرض
لهما إذا لم يعرض لهما رسول الله صلى الله عليه
وآله، قال: جميل ورأيت أبا عبدالله (ع) يستلم
الاركان كلها.

فلا تنافي
بين هذين الخبرين والخبر الاول لانهما تضمنا حكاية
فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، ويجوز أن يكون
رسول الله صلى الله عليه وآله لم يستلمهما لانه ليس
في استلامهما من الفضل والترغيب في الثواب ما في
استلام الركن العراقي واليماني، ولم يقل إن
استلامهما محظور أو مكروه ولاجل ما قلناه حكى جميل
أنه رأى أبا عبدالله (ع) يستلم الاركان كلها فلو لم
يكن جائزا لما فعله (ع).


[142 باب من
طاف ثمانية أشواط]


(746) 1
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن
هارون بن خارجة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله
(ع) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال:
يعيد حتى يستتمه.

(747) 2 موسى
بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن
أبي الحسن (ع) قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل
الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فإذا زدت عليها
فعليك الاعادة وكذلك السعي.

- 745 -
التهذيب ج 1 ص 476 الكافى ج 1 ص 277.

- 746 -
التهذيب ج 1 ص 478 الكافى ج 1 ص 280 وفيه حتى يثبته.

- 747 -
التهذيب ج 1 ص 489.

/ 341