استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عليه فاذا
حال عليه الحول وجب عليه.


(62) 2 سعد عن
أحمد بن محمد عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن
حميد عن محمد بن قيس عن أبي عبدالله (ع) قال: ليس فيما
دون الاربعين من الغنم شئ فاذا كانت أربعين ففيها
شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان
إلى المائتين، فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم
إلى ثلاثمائة فاذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة، ولا
تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق (1) ولا
يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ويعد صغيرها
وكبيرها.


قال محمد
بن الحسن قوله ويعد صغيرها وكبيرها محمول على ما
زاد على حول واحد لان ذلك يكون فيه صغير بالاضافة
إلى ما سنه أكبر منه ولم يرد (ع) الصغار من الغنم
التي لم يحل عليها الحول على ما بينه في الرواية
الاولى ويزيد ذلك بيانا.


(63) 3 ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن
إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبدالرحمن عن بعض
أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: ليس في صغار
الابل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند
الرجل وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول.


(64) 4 عنه عن
محمد بن أبي الصهبان عن ابن أبي نجران عن محمد بن
سماعة عن رجل عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: لا يزكى
من الابل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول
وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن.




10 - باب حكم
العوامل في الزكاة


(65) 1 الحسين
بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن حريز بن عبدالله
عن زرارة



(1) المصدق:
كمحدث آخذ الصدقات والمصدق معطيها.


* - 62 -
التهذيب ج 1 ص 355.


- 63 - 64 - 65 -
التهذيب ج 1 ص 360.



/ 341