[140 باب المملوك يحرم بإذن مولاه ثم يصيب الصيد ] - استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المحرم
يصيب الصيد فيفديه أو يطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا يكون
عليه فداء آخر قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه.

فلولا أنه
يجري مجرى الميتة على ما تضمنته الاخبار الاولة لما
أمره بدفنه بل كان يأمره بأن يطعمه المحلين.


[140 باب
المملوك يحرم بإذن مولاه ثم يصيب الصيد ]


(741) 1 موسى
بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن أبي
عبدالله عليه السلام قال: المملوك كلما أصاب الصيد
وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في
الاحرام.

(742) 2 فأما
ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسن عن محمد بن
الحسين عن عبدالرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا
عبدالله (ع) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه
شئ من الفداء؟ قال: لا لا شئ على مولاه.

فلا ينافي
الخبر الاول لان الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا كان
أحرم بغير إذن مولاه فانه متى كان الامر على ذلك لم
يكن على مولاه شئ.


[أبواب
الطواف]

..

[141 باب استلام الاركان كلها]


(743) 1 أحمد
بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت
للرضا عليه السلام استلم اليماني والشامي والغربي؟
قال: نعم.

(744) 2 فأما
ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن
يحيى عن غياث بن إبراهيم

- 741 -
التهذيب ج 1 ص 556 الكافي ج 1 ص 249 الفقيه ص 195.

- 742 -
التهذيب ج 1 ص 556.

- 743 -
التهذيب ج 1 ص 476.

- 744 -
التهذيب ج 1 ص 476 الكافى ج 1 ص 277.

/ 341