في الحرم إلا ما كان مذبوحا فقلت: إنا نأمرهم أن
يذبحوها هنالك؟ فقال: نعم كله واطعمني.(731) 5 موسى
بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
سئل أبوعبدالله (ع) عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم
وهو حي فقال: إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه
وإمساكه، وقال لا تشتره في الحرم إلا ما كان مذبوحا
وقد ذبح في الحل ثم أدخل الحرم فلا بأس.(732) 6 عنه
صفوان عن علا بن رزين عن عبدالله بن أبي يعفور قال:
قلت لابي عبدالله (ع) الصيد يصاد في الحل ويذبح في
الحل ويدخل الحرم ويؤكل؟ قال: نعم لا بأس به.
[139 باب
تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد]
(733) 1 محمد
بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر
عن أبيه عن علي (ع) قال: إذا ذبح المحرم الصيد لم
يأكله الحلال والمحرم وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد
في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.(734) 2 محمد
بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن إسحاق
بن عمار عن جعفر أن عليا (ع) كان يقول: إذا ذبح المحرم
الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم،
وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا
يأكله محل ولا محرم.(735) 3 فأما
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: المحرم إذا قتل
الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين.
- 731 -
التهذيب ج 1 ص 554 الكافى ج 1 ص 229 الفقيه ص 167 وذكر ذيل
الحديث.- 732 - 733 - 734 -
735 - التهذيب ج 1 ص 555.