استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في إحرامه
فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن الله تعالى
يقول: (هديا بالغ الكعبة).


[138 باب ما
ذبح من الصيد في الحل هل يجوز أكله في الحرم للمحل
أم لا]


(727) 1 موسى
بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن الحكم بن
عتيبة قال: قلت لابي جعفر(ع) ما تقول في حمام أهلي
ذبح في الحل وأدخل الحرم؟ فقال: لا بأس بأكله إن كان
محلا وإن كان محرما فلا، وقال: إن أدخل الحرم فذبح
فيه فانه ذبح بعد ما دخل مأمنه.

(728) 2
الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن
منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) في حمام ذبح في
الحل قال: لا يأكله محرم وإذا أدخل مكة أكله المحل
بمكة، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا
يأكله لانه ذبح بعد ما بلغ مأمنه.

(729) 3 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور
قال: قلت لابي عبدالله (ع) أهدي لنا طير مذبوح بمكة
فأكله أهلنا فقال: لا يرى أهل مكة بأسا قلت فأي شئ
تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه.

فمحمول على
أنه كان ذبح في الحرم وليس في الخبر أنه كان ذبح في
الحل أو الحرم، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكان من
الاخبار ما يتضمن تفصيل معناه فالاخذ به أولى، وقد
قدمنا طرفا منها ويزيد ذلك بيانا:

(730) 4 ما
رواه الحسين بن سعيد عن عبيد بن معاوية بن شريح عن
أبيه عن ابن سنان قال قلت: لابي عبدالله (ع) إن هؤلاء
يأتونا بهذه اليعاقيب (1) فقال:

(1)
اليعاقيب: جمع يعقوب وهو ذكر الحجل وهو طائر بحجم
الحمام احمر المنقار والرجلين * - 727 - التهذيب ج 1 ص
554.

- 728 - 729 -
التهذيب ج 1 ص 554 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1
ص 230 والصدوق في الفقيه ص 167.

- 730 -
التهذيب ج 1 ص 554.

/ 341