استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عبدالله (ع)
محرم أصاب صيدا قال: عليه الكفارة، قلت: فإن عاد قال:
علكلما عاد كفارة.

(720) 3 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير حماد عن
الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: المحرم إذا قتل الصيد
فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل
صيدا آخر لم يكن عليه جزاء، وينتقم الله منه
والنقمة في الآخرة.

فلا ينافي
ما قدمناه من الاخبار لان الوجه فيه أن نحمله على ما
يتكرر منه الصيد على طريق العمد فانه متى كان الامر
كذلك لزمته الكفارة في الاولى، ولا يجب عليه في
الثانية شئ ويكون ممن ينتقم الله منه، وإذا كان ذلك
على وجه السهو والنسيان لزمته الكفارة كلما تكرر
منه ذلك، يدل على هذا التفصيل:

(721) 4 ما
رواه يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه
عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ
فعليه الكفارة، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة
أبدا إذا كان خطأ، فإن أصابه متعمدا كان عليه
الكفارة، فإن أصابه ثانيه متعمدا فهو ممن ينتقم
الله منه ولم يكن عليه الكفارة.


[137 باب من
وجب عليه شئ من الكفارة في إحرام العمرة المفردة
أين يذبحه]


(722) 1 محمد
بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار
عن صفوان عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله (ع)
من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا
نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحره
بمكة قبالة الكعبة.

- 720 -
التهذيب ج 1 ص 553.

- 721 -
التهذيب ج 1 ص 553 الكافى ج 1 ص 273 بتفاوت في المتن.

- 722 -
التهذيب ج 1 ص 553 الكافى ج 1 ص 271.

/ 341