استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(716) 4 ما
رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله
(ع) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد؟ قال: يأكل
الصيد قلت: إن الله عزوجل قد أحل له الميتة إذا اضطر
إليها ولم يحل له الصيد قال: تأكل من مالك أحب إليك
أو ميتة؟ قلت: ءآكل من مالي قال: هو مالك لان عليك
فداه قلت: فإن لم يكن عندي مال قال: تقضيه إذا رجعت
إلى مالك.


(717) 5 وأما
ما رواه محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن
عبدالغفار الجازي (1) قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن
المحرم إذا اضطر إلى الميتة فوجدها ووجد صيدا فقال:
يأكل الميتة ويترك الصيد فالوجه في هذا الخبر أحد
شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على ضرب من التقية
لان ذلك مذهب بعض العامة، والثاني أن يكون متوجها
إلى من وجد الصيد غير مذبوح فانه يأكل الميتة ويخلي
سبيله وإنما قلنا ذلك لان الصيد إذا ذبحه المحرم
كان حكمه حكم الميتة وإذا كان كذلك ووجد الميتة
فليقتصر عليها ولا يذبح الحي بل يخليه.




[136 باب من
تكرر منه الصيد ]




(718) 1 محمد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن معاوية ابن عمار عن أبي عبدالله (ع) في المحرم
يصيد الصيد قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب.


(719) 2
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
قال: قلت لابي



(1) نسخة في
د والمطبوعة (الحارثي).


* - 716 - 717 -
التهذيب ج 1 ص 552 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 1 ص
270.


- 718 - 719 -
التهذيب ج 1 ص 553 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص
273


/ 341