استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 2

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فالوجه فيه
أن نحمله على أنه قتله وإن لم يرده فإنه متى كان
الامر على ذلك لزمته الكفارة.


[135 باب من
اضطر إلى أكل الميتة والصيد ]


(713) 1 روى
موسى بن القاسم عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور
ابن حازم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن محرم اضطر إلى
أكل الصيد والميتة قال: أيهما أحب إليك أن تأكل من
الصيد أو الميتة قلت: الميتة لان الصيد يحرم على
المحرم فقال: أيهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو
الميتة؟ قلت: آكل من مالي قال: فكل من الصيد وافده.

(714) 2 محمد
بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن المحرم يضطر
فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال يأكل الصيد أما
يحب أن يأكل من ماله؟ قلت بلى قال: إنما عليه الفداء
فليأكل وليفده.

(715) 3 فأما
ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبدالجبار
عن إسحاق عن جعفر عن أبيه (ع) أن عليا (ع) كان يقول:
إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل
الميتة التي أحل الله له.

فلا ينافي
الاخبار الاولة لانه ليس في الخبر أنه اضطر إلى
الصيد والميتة وهو قادر عليهما متمكن من تناولهما،
وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من لا يجد
الصيد ولا يتمكن من الوصول إليه ويتمكن من الميتة
فحينئذ يجوز أن يتناول الميتة، فأما مع وجود الصيد
والتمكن منه فلا يجوز ذلك على حال، والذي يدل على
ذلك:

- 713 -
التهذيب ج 1 ص 552.

- 714 - 715 -
التهذيب ج 1 ص 552 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص
270.

/ 341